responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 110
[خروج المأمور عن عهدة الأمر]
وإذا فُعِلَ بالبناء للمفعول، أي المأمور به [1]، يخرج المأمور عن العهدة [2]، أي عهدة الأمر. ويتصف الفعل بالإجزاء [3].

[1] ليست في " هـ ".
[2] في " و" عن عهدة الأمر.
[3] الإجزاء عند الأصوليين يعني أمرين الأول امتثال المكلف للأمر بالإتيان به على الوجه الذي أمر به الشارع، والثاني سقوط القضاء.
وقد اتفق الأصوليون على أن المكلف إن فعل ما أمر به على الوجه الصحيح تحقق الإجزاء.
ووقع الخلاف في الإجزاء بالمعنى الثاني، فما قرره إمام الحرمين هو مذهب جمهور الأصوليين، وفي المسألة قول آخر وهو أن فعل الأمر لا يدل على سقوط القضاء ولا بد من دليل آخر وهو قول القاضي عبد الجبار ومن تابعه من المعتزلة، انظر تفصيل المسألة في البرهان 1/ 255، التلخيص 1/ 376، الإحكام 2/ 175، اللمع ص 85، المستصفى 2/ 12، المحصول 1/ 2/414، المعتمد 1/ 99، شرح العضد 2/ 90، المنخول 1/ 117، المحصول 1/ 2/414، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 1/393، العدة 1/ 300، مفتاح الوصول ص 397، المسودة ص 27. ...
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست